أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قضاء الدين بعملة غير العملة التي أخذتها به
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قضاء الدين بعملة غير العملة التي أخذتها به
معلومات عن الفتوى: حكم قضاء الدين بعملة غير العملة التي أخذتها به
رقم الفتوى :
8233
عنوان الفتوى :
حكم قضاء الدين بعملة غير العملة التي أخذتها به
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا كان لي صديق مثلاً في بلد خارج البلدة التي أقيم فيها، واحتجت منه إلى مال؛ فهل يجوز أن آخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده هو؟ وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة؛ كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلاً، وأريد أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدولار، ولو في البلد نفسه؛ فهل يجوز هذا أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
أما قضية القرض: أن تقترض من شخص مبلغًا من المال بعملة، ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة؛ فلا بأس به، فيجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك أو مقرضك من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به؛ ما لم يشترط المقرض عند القرض أن يقضيه من عملة أخرى؛ فإن هذا لا يجوز.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: